إثبات – الإقرار القضائي يعد حجة قاطعة في الإثبات
القرار عدد 868
الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010
في الملف عدد 1223/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف المشغلة، فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض عن الاخطار والفصل والضرر والعطلة وباقي الأجرة مع تسليمه شهادة العمل، استؤنف الحكم المذكور، فصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة عل القرار عدم الجواب على الوسائل المستدل بها مع خرق الفصل 359 من ق.ل.ع الفقرة 5 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل مع تضارب ونقصان التعليل، ذلك أنها دفعت بموسمية الأجير وأنه ليس بعامل رسمي على أساس أن الممثل القانوني لها أفاد بأن الأجير اشتغل لدى الطاعنة في بداية الورش إلى حين انتهائه، حيث تسلم أجرته وغادر العمل إلى حال سبيله وهذا التصريح يؤكد الصفة الموسمية لعمل المطلوب في النقض ولا يحمل الصفة الرسمية، كما أنه لم يتم الرد على الدفع المثار من طرفها كون الأجير لا يعتبر رسمي لعدم إدلائه بما يفيد العلاقة الشغلية ومدة العمل، ذلك أن طبيعة عمل الطاعنة هي الأشغال الموسمية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، فالمطلوب في النقض اشتغل مع الطاعنة في ورش البناء وأن هذه الأوراش بطبيعتها تكون مؤقتة وموسمية وهي محددة حسب المدة الزمنية التي تبتدئ فيها الأشغال إلى حين انتهائها وحتى أنه على فرض ثبوت العلاقة الشغلية للمطلوب في النقض فإنه يجب النظر في مدة العقد، ذلك أنه لم يستطع إثبات كونه أجيرا رسميا إضافة إلى أن القرار استئنافي اكتفى بالتعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي على علته واعتبر العلاقة الشغلية مستمرة وثابتة بناء على إقرار ممثل العارضة خلال جلسة البحث، فالقرار خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 723 من ق.ل.ع والمادتين 16 و 52 من مدونة الشغل باعتبار المطلوب في النقض أجيرا رسميا ومن حقه الاستفادة من التعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي بناءا على تصريح ممثل الطاعنة، في حين أن ممثلها القانوني لم يفسر تصريحه هذا تفسيرا سليما ومنطقيا، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محضر البحث المنجز بتاريخ 02/11/2006 فإن المحكمة وبعد ان استمعت للممثل القانوني للطاعنة الذي أكد بأن الأجير عمل خلال المدة من 24/01/2003 إلى غاية 30 يناير 2005 مضيفا أنه اشتغل بصفة مستمرة ودائمة وعلى هذا الأساس فإن الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة ويكون الحكم الاستئنافي لما أخذ بالإقرار كحجة إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وأمام عدم إثبات الطاعنة المغادرة التلقائية للأجير، فإن هذا الأخير يكون محقا في التعويض عن الضرر وتوابعه ويبقى ما خلص إليه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهــذه الأسبــــــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
Retour