إثبات طبيعة عقد الشغل
القرار عدد 654
الصادر بتاريخ 25 أبريل 2013
في ملف الاجتماعي عدد 1013/5/2/2012
عقد الشغـل – طبيعته – إثباته.
لما كان الأجير هو الملزم بإثبات مدة العمل واستمراريتها بانتظام طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، واستنادا كذلك إلى قاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، فإن خلو الملف مما يثبت هذه الاستمرارية، وإدلاء الأجيرة باوراق أداء الأجر التي تفيد صفتها كأجيرة موسمية تعتبر حجة كتابية عليها، لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها.
الأســاس القانونـي:
إثبات الإلتزام على مدعيه ». (الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود).
يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل المحدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محددة المدة.
غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة، وفي القطاع الفلاحي، يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة . ( المادة 17 من مدونة الشغل).
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير والمشار إلى مراجعه، أن طالبة النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها تعمل مع المطلوبة منذ 23/11/1992 بأجرة شهرية قدرها 2.319 درهم إلى أن تم طردها بتارخ يناير 2007، والتمست الحكم لها بمختلف التعويضات، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 45.208،80 درهم، وعن الفصل مبلغ 20.865،60 درهم، وعن الإخطار مبلغ 4.018،56 درهم، وعن العطلة السنوية مبلغ 1.391،04 درهم مع منحها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر وعن الفصل وعن الإخطار والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني خرقا لمقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت وفق الطلب بعد توصلها إلى أن القرار المتخذ في حق العارضة تعسفي لعلة أن الدفع المثار من طرف المدعى عليها المتعلق بموسمية العمل دفع يعوزه الإثبات خاصة، وأن المممثل القانوني أقر بأن فترة عمل المدعية منذ 1992 إلى أواخر سنة 2006 علاوة على أن أوراق الأداء المدلى بها من طرف العارضة تثبت قارية عملها، علاوة على أن المدعى عليها عجزت عن إثبات واقعة المغادرة التلقائية طبق ما تقتضيه المادة 63 من مدونة الشغل.
وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم برفض الطلب لكون أوراق الأداء تشير إلى أن المدعية مجرد عاملة موسمية، ولكون الممثل القانوني للمدعى عليها صرح بجلسة البحث أن المدعية (العارضة) كانت تشتغل لدى الشركة منذ 1992 إلى 2006 بصفة موسمية وحسب توافر مادة السمك، ومن تم تبقى المدعية غير محمية بمقتضيات مدونة الشغل، وأن هذا التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تعليل غير مؤسس من الناحية القانونية لخرق مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، إذ الثابت والأكيد من خلال مستندات الملف وتصريحات الممثل القانوني أن العارضة اشتغلت من سنة 1992 إلى غاية بداية سنة 2007 أي مدة 15 سنة.
وحيث إن المادة 17 من مدونة الشغل جاءت واضحة على أن عقد العمل الذي تتجاوز مدته سنة كاملة ثم يتم تجديده لعدة سنوات يعتبر عقدا غير محدد المدة، مادام أن الأخير هو الأصل في عقود العمل، وأن العارضة قضت في خدمة المطلوبة في النقض مدة تنيف عن 15 سنة بإقرار الممثل القانوني لهذه الأخيرة، وهذه المدة تجعل ما ضمن بأوراق الأداء من كون العارضة تشتغل كأجيرة موسمية لا ينهض دليلا على أنها اشتغلت بتلك الصفة لمدة 15 سنة.
وحيث إن العارضة تمسكت بمقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل إلا أن المحكمة لم تتناول هذا الدفع بالمناقشة لا سلبا ولا إيجابا، وأن عدم جوابها على دفوع أثيرت بصفة نظامية يجعل القرار منعدم التعليل والأساس القانوني وموجب للنقض والإحالة.
لكن، حيث إنه لما كان الأجير هو الملزم قانونا بإثبات مدة العمل واستمراريتها بانتظام طبقا للفصل 399 من ق.ع.ل، واستنادا كذلك إلى قاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، فإن ملف النازلة خال مما يثبت هذه الاستمرارية، كما أن أوراق أداء الأجر التي أدلت بها الطالبة تفيد صفتها كأجيرة موسمية وتعتبر حجة كتابية عليها لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما خلصت إلى ثبوت طبيعة موسمية عمل الطالبة، تكون غير ملزمة بالجواب على ما تم التمسك به من مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل مادام أن طبيعة عمل الشركة المشغلة موسمي، ويكون قرارها جاء معللا بما فيه الكفاية، وما أثير بالوسيلة لا أساس له.
لهـذه الأسبــــــــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
Retour