إنهاء عقد الشغل – حكم جنائي
القرار عدد 1156
الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009
في الملف عدد 1454/5/1/2008
عقد الشغل – إنهاء – فصل تأديبي – إثبات الخطأ الجسيم – حجية الحكم الجنائي.
تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب لما استبعدت في إثبات واقعة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم يبرر فسخ عقد الشغل الحكم المستدل به من طرف المشغل، والذي قضى بإدانة الأجير من أجل جنحة خيانة الأمانة بتعليل أنه ليس نهائيا، في حين أن الأحكام مهما كانت طبيعتها مدنية أو جنائية صادرة من المحاكم المغربية والأجنبية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية.
الأســاس القانونـي:
الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذي لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
1- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
2- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ( الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ).
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 12/08/1999 إلى أن فوجئ بفصله من عمله دون مبرر بتاريخ 14/09/2004 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الإخطار مبلغ 6.387،45 درهم وعن الفصل مبلغ 16.080 درهم وعن الضرر مبلغ 47.906 درهم وعن أجرة نصف شهر شتنبر 2004 مبلغ 3.193،92 درهم وعن عطلة سنة 2004 مبلغ 3.317 درهم مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهما عن الامتناع والصائر والنفاذ المعجل فيما يخص الأجرة والعطلة وشهادة العمل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرد مازاد عن ذلك من طلبات تم تأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وتحريف وثائق الملف المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أدلت استئنافيا بحكم جنحي قضى بإدانة المطلوب من أجل خيانة الأمانة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها نفت واقعة خيانة الأمانة بدعوى عدم إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب لأن الحكم المستدل به لا قيمة إثباتية له مادام غير نهائي وهو ما يشكل تحريفا في وثائق الملف المنزل منزلة انعدام التعليل المبرر لنقض القرار.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تكون الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية، والثابت إدلاء الطاعنة بحكم تحت عدد 4113 بتاريخ 27/04/2005 في الملف عدد 1556/162/2004 بين السيد وكيل الملك وشركة فالكون هاي تيك اليكتريك – الطاعنة – من جهة والمسمى عبد السلام – المطلوب – من جهة أخرى قضى بإدانة هذا الأخير من أجل خيانة الأمانة التي استندت إليها كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية الرابطة بينهما لما تشكله من خطأ جسيم، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت الحكم المذكور بعلة أنه ليس نهائيا لم تجعل لقرارها سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين المتبقيتين.
لهــذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار.
Retour