تبليغ – عدم تضمين محضر التبليغ اسم المبلغ إليه أو هويته أو أوصافه – استبعاده من الإثبات
القرار عدد 1618
الصادر بتاريخ 23 غشت 2012
في ملف الاجتماعي عدد 589/5/1/2011
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 12/03/2007 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه شرع في العمل بمؤسسة نور فتان منذ 01/01/1979 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 02/03/2007 وانه كان يتقاضى أجرة 1.960 درهم والتمس الحكم له بالتعويضات المضمنة بمقاله، وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية لفائدته بمبلغ 4.523،94 درهم عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، فاستأنف الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنف مبلغ 4.523،94 درهم عن الاخطار ومبلغ 62.515،20 درهم عن الفصل ومبلغ 95.002،74 درهم عن الضرر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق القانون المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك ان الأجير احمد شويش غادر العمل من تلقاء نفسه وبدون أي سبب بتاريخ 10/07/2007 وأن العارضين وجهوا له رسالة مضمونة حول التغيب عن العمل بتاريخ 10/04/2007، وأنه بنفس التاريخ راسلوا مفتش الشغل قصد إخباره بالتغيب غير المبرر، ومن أجل إثبات واقعة المغادرة التلقائية وجهوا للأجير إنذارات بواسطة العون القضائي توصل به بواسطة زوجته، إلا أنه بقي بدون جواب والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي والحال ما ذكر لم تجعل بما قضت به اساسا من القانون وخرقت المقتضيات المحتج بها، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدئي واستبعدت الانذار الموجه للمطلوب عن طريق العون القضائي بالقول: » حيث إنه باطلاع المحكمة على محضر تبليغ رسالة الانذار المؤرخ في 16/04/2007 يتبين أنه لا يتضمن اسم ولا هوية المرأة التي رفضت التبليغ ويذكر فقط أنها زوجة المعني بالأمر دون وصفها على الأقل لون بشرتها وقامتها واية علامة تختص بها، فلا يعتبر التبليغ صحيحا، وطبقا لمقتضيات الفصل 3938 من قانون المسطرة المدنية لانعدام ذكر مواصفات المرأة التي رفضت التبليغ وبالتالي فلا دليل على توصل الأجير بالانذار المدلى به في الملف … » تكون قد عللت ما نتهت إليه بما فيه الكفاية، فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 31-32-33-34 من قانون المسطرة المدنية.
ذلك أن الأجير رفع دعواه في مواجهة متجر نور لبيع الخشب، وأنه يؤكد بواسطة الشهود على أنه اشتغل في الحمام وأن العارضين لا علاقة لهم بالمتجر الذي يعتبر شخصا معنويا والمحكمة لما قضت بالأداء في مواجهة العارضين يكون قرارها مخالف للقانون ومعرض للنقض.
لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إصلاحي في مواجهة ورثة نور فتان بصفتهم أصحاب متجر نور لبيع الخشب الذي اشتغل به لدى مورثهم منذ سنة 1979، واستمر في العمل لديهم بالحمام الذي يعود لمورثهم، واستنادا للمادة 19 من مدونة الشغل فإن عقد العمل يبقى قائما بين الطرفين، والمحكمة لما قضت بالأداء في مواجهة العارضين لم تخرق أي مقتضى قانوني، فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:
يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة وفي معرض منطوق قرارها حددت مبلغ 95.002،74 درهم دون ذكر موجب هذا المبلغ، وأن العبرة بمنطوق القرار ومن حق العارضين معرفة سبب وموجب أي مبلغ سطر بمنطوق القرار وأن عدم ذكر المحكمة لموجب هذا المبلغ يشكل نقصانا في التعليل الذي يوازي انعدامه، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة وفي معرض تعليلها حددت مبلغ 95.002،74 درهم كتعويض عن الضرر، وأن إغفال ذكر موجب المبلغ المذكور في منطوق الحكم لا يعيب القرار في شيء باعتبار أن الحيثيات تكمل المنطوق والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهــذه الأسبــــــــــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
Retour