تبليـغ الاستدعـاء
القرار عدد 211
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2013
في الملف الاجتماعي عدد 402/5/2/2012
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة والمشار إلى مراجعه أعلاه، أنه سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه يشتغل مع المدعى عليها (الطالبة) بواسطة عقد عمل محدد المدة منذ تاريخ 01/02/2002 مقابل أجر قدره 9،22 درهم للساعة وأنه فوجئ بطرده دون وجه حق بتاريخ 09/07/2008، والتمس الحكم له بمختلف التعويضات، وبعد إتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بأداء المدعى عليها » شركة مارمبال ش.م » في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي نجيب الليل مبلغ 3.690،12 درهم عن الاخطار ومبلغ 7.418،88 درهم عن الفصل من العمل و 927،36 درهم عن العطلة السنوية، و 1.695،32 درهم عن الأقدمية و 19.373،13 درهم عن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي، وبتمكينه من شهادة العمل تتضمن مدة الخدمة ومناصب الشغل التي عمل بها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون درهم عن كل يوم امتناع عن التسليم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا وكما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، فصدر القرار القاضي بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون – الفصل 337 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض لم تعلم الطالبة أو دفاعها بتاريخ الجلسة العلنية التي أدرجت فيها القضية ذلك أنها بجلسة 11/03/2010 قررت إرجاع القضية للمقرر وقررت إدراجها بجلسة 04/11/2010 لكنها لم تستدع لها لا الطالبة ولا دفاعها، كما أنهما لم يتوصلا بقرار بالتخلي في حالة ما إذا كانت المحكمة المذكورة اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها، وبالتالي حرمت الطالبة من حق الدفاع عن مصالحها وبالأخص أن المستأنف عليه المطلوب في الطلب تقدم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي، وأن الطالبة حرمت من حق الجواب عما ورد بالطعن بالاستئناف الفرعي، مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض غير مؤسس قانونا.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص على » : يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية « ، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة 11/03/2010 تبين أن محكمة الموضوع قررت رد الملف إلى المستشار المقرر لمتابعة الإجراءات، هذا الأخير الذي أصدر أمرا بتبيلغ نسخة من الاستئناف الفرعي إلى الأستاذ الرقراقي مع إشعاره بالتعقيب لجلسة 04/11/2010، وتبين من محضر هذه الجلسة التي تم حجز الملف للمداولة على أن شهادة التسليم الموجهة إلى دفاع المستأنفة الأستاذ محمد الرقراقي (طالبة النقض) والمتعلقة بجلسة 04/11/2010 أرجعت بملاحظة أن المفوض القضائي انتقل إلى مكتب الأس تاذ عدة مرات فلم يجد أحدا هناك مما تعذر معه إنجاز التبليغ، وبالتالي لا يعتبر ذلك توصلا قانونيا يمكن معه للمحكمة أن تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للمداولة خاصة وان المستأنف عليه أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، وبذلك تكون الطالبة قد حرمت من حق الجواب عما ورد بالطعن بالاستئناف الفرعي فجاء القرار مشوبا بخرق للفصل 338 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض والإبطال، وبغض النظر عما جاء في باقي وسائل النقض.
وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهــذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
Retour