تعويض – تراجع الأجير عن وصل تصفية الحساب – عجز المشغلة عن إثبات كونه السبب في إنهاء العلاقة الشغلية – استحقاقه لباقي التعويضات غير الواردة في الوصل
القرار عدد 1972
الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012
في ملف الاجتماعي عدد 499/5/2/2012
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 16/04/2002 إلى غاية 13/11/2008 تاريخ توقيعه توصيل حسابه الذي تسلم بموجبه مبلغ 3.770،51 درهم، ونظرا لأن المبلغ المذكور لا يشمل كل مستحقاته الناتجة عن فصله التعسفي من عمله فإنه يتراجع عن الوصل وقد طالب بالتعويض عن الاخطار والفصل والضرر، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي عن الاخطار مبلغ 11.965 درهم وعن الفصل مبلغ 24.053 درهم وعن الضرر مبلغ 62.821 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب طعنه.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون وصل تصفية الحساب مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 74 من مدونة الشغل، وبالتالي فإن فسخ العقد كان بإرادة المطلوب المنفردة بعد توصله بالمبلغ المضمن بالوصل وهو يناقض ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون الأمر يتعلق بطرد تعسفي، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على ما ذكر لا سلبا ولا إيجابا، مما يجعل قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه.
لكن، حيث إنه لما كان للأجير حق التراجع عن توصيل تصفية كل حساب، وذلك إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو بالطعن فيه أمام القضاء داخل أجل ستين يوما الموالية لتوقيعه طبقا لأحكام المادة 75 من مدونة الشغل، فإن المطلوب (الأجير) وقع التوصيل يوم 13/11/2008 وبادر إلى تقديم دعوى المنازعة فيه يوم 16/01/2009 فهو بذلك تقيد بما يوجبه المقتضى المذكور، والطاعنة بعدم إثباتها اقتراف المطلوب خطأ يبرر فسخ العقد أو أنه تخلى عن عمله بمحض إرادته تكون ملزمة بتمكينه من باقي مستحقاته الناتجة عن الفسخ التعسفي للعقد والتي لم يتضمنها التوصيل، مما لا مجال معه للقول بأن الأمر في النازلة يتعلق بفسخ للعقد بإرادة المطلوب المنفردة لا بالطرد التعسفي، والقرار بعدم جوابه عن دفع الطاعنة بهذا الخصوص يكون قد رده ضمنيا بعد تراجع المطلوب عن التوصيل وعجز الطاعنة عن إثبات أنه هو من كان السبب في إنهاء العلاقة، مما يجعله سليما فيما انتهى إليه ومعللا كفاية والوسيلة على غير أساس.
لهــذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
Retour