فصل عن العمل – التزام الأجير في عقد العمل بتخصيص جل وقته لخدمة المشغل – خرقه لهذا الالتزام بإنشاء شركة خاصة به هو مسيرها – خطأ جسيم
القرار عدد 1268
الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011
في الملف الاجتماعي عدد 168/5/1/2010
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بمقال التمس فيه الحكم له بمجموعة من التعويضات نتيجة طرده، وبعد الإجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة دجنبر 2006 مع شمول الأجرة بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، تم استئنافه من طرف الأجير والمشغل، وعلى إثر ذلك اصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2006 والحكم من جديد على شركة فيليبس الكترونيك للسيد مروان الشامي مبلغ 16.500 درهم عنها وإلغائه أيضا فيما قضى به من تعويض عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها، تأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني لخرقه المادة 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م جاءت واضحة إذ تنص على ما يلي: » يجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة …. » وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي، من الملاحظ ان دفع العارض في هذا الاطار لم يناقشه بتاتا لما قرر قبول استئناف المطلوب ضدها، ويكفي الرجوع إلى القرار نفسه إذ أشار إلى مايلي: بين السيد مروان الشامي الكائن بـ 605 زنقة كلميمة بوركون بالدار البيضاء وذلك دون الإشارة إلى التحديدات القانونية التي حددها الفصل 142 من ق.م.م في هذا الإطار فيما يتعلق بالصفة والمهنة وهل هو مستأنف أو مستأنف عليه وكذلك بالنسبة للتحديدات المحددة بالنسبة للمطلوب ضدها، وأن إغفال هذا من طرف محكمة الاستئناف يعتبر بمثابة نقصان في التعليل.
لكن خلافا لما أثاره الطالب، فمن جهة فإن عدم الإشارة في القرار الاستئنافي إلى صفة ومهنة المستأنف – الطالب – لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض مادام انه لم يترتب عنه أي تشكك في هوية الطرفين ولم يتضرر منه الطالب.
ومن جهة أخرى فالقرار الاستئنافي أشار إلى كون السيد مروان الشامي – الطالب – يعتبر مستأنفا، كما أشار إلى نوع الشركة المطلوب ضدها وإلى كونها مستأنف عليها، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والرابعة مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني لخرقه قاعدة أضر بأحد الأطراف وسوء تطبيق القانون ( المادة 39 من مدونة الشغل )، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في حيثياتها على كون العارض أسس شركة وان هذه الشركة هي منافسة للمطلوب ضدها، كما أن العارض قام بارتكاب النصب وخيانة الأمانة وحصوله على تعويضات التنقل وتقاضيه عمولات غير قانونية من بعض الزبناء وسرقة ادوات وما يؤكد ذلك هو الحيثية التالية: » حيث إن المحكمة بعد اطلاع على أوراق الملف ومعطيات القضية اتضح لها صحة ما تثيره المستأنفة وتتمسك به … » وأن هذه الحيثية دليل على كون المحكمة قررت أن العارض قام بما نسب إليه، لكن القرار شيء والواقع شيء آخر وأن التساؤل المطروح هو هل هناك شكاية في هذا الإطار موجه ضد العارض، وهل هناك حكم جنائي ضده، هل أجري بحث في النازلة من طرف محكمة الاستئناف، وهل قام العارض بشيء يستحق طرده كحالة إنشاء شركة بسيطة تتعلق سواء بالتنظيف والتزيين مع أن الشركة المطلوب ضدها معروفة في مجال الالكترونيات والثلاجات والتلفزيونات وهذا يعتبر خرق وسوء تطبيق القانون.
كما أن المادة 39 من مدونة الشغل جاءت واضحة ولا توسع في تفسيرها كما حددت أسباب الفصل والطرد، وأن هذه التحديدات واضحة وجلية، فالقرار الاستئنافي يعاب عليه أنه ذكر فقط في حيثية واحدة بصحة ما ذكرته المطلوب ضدها شركة فيليبس الكترونيك من كون العارض قام بالسرقة وخيانة الأمانة والتغيب … مع أن هذه الأفعال يتعين إثباتها بواسطة شكايات أو شهود أو أحكام قطعية نهائية.
لكن خلافا لما أثير في الوسيلة، فبالرجوع إلى عقد العمل الرابط بين الطرفين نجده ينص في الفقرة المتعلقة بالمهمة أن على المتقاعد – الأجير – طيلة مدة عمله أن يسخر كل قدراته لفائدة الشركة ولا يمكن له قبول أي عمل دائم أو مؤقت لدى الغير أو ممارسة أي نشاط ذو طبيعة مهنية أو القيام بتكوين خاص به إلا بناءا على إذن كتابي من الإدارة العامة للشركة.
فالقرار الاستئنافي اعتمد في القول باعتبار الأجير مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب فصله، على الوثائق المدلى بها في الملف والمتمثلة في عقد العمل الرابط بينه وبين المطلوبة وكذلك على النموذج « ج » الصادر عن مصلحة السجل التجاري الذي يثبت إنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف الطالب الذي يعتبر مسيرا لها، وكذلك على البحث المنجز ابتدائيا والذي يقر فيه الطالب بإنشائه للشركة المذكورة.
وأن القرار الاستئنافي لما نص على أنه » …. فالبنسبة للخطأ المتمثل في إخلال المستانف عليه بالتزاماته التعاقدية وخرق بنود عقد الشغل الذي يربطه بالمستأنفة فقد ثبت من الرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين أن المستأنف عليه التزم بتخصيص كل نشاطه لمصلحة مشغله وعدم القيام بأي نشاط مستمر أو مؤقت لفائدة الغير إلا بإذن كتابي من الإدارة العامة للشركة كما التزم بعدم القيام أو ممارسة أي نشاط ذا طابع مهني، ولا القيام بأي تكوين لحسابه الخاص.
وحيث إن قيام المستأنف عليه بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة لحسابه الخاص وتوليه مهمة تسيررها وإدارتها يندرج ضمن الحظر والمنع المنصوص عليه في عقد الشغل يتنافى مع التزام الذي التزم به بمقتضاه، الأمر الذي يكون معه ما قام به المستأنف عليه يشكل خرقا لبنود عقد الشغل …. وأن هذا الإخلال وحده يشكل خطأ جسيما يبرر فصل الأجير من عمله وبقطع النظر عن باقي الأخطاء الأخرى …. « .
يكون ما انتهى إليه غير خارق للمقتضى المستدل به ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة بجميع فروعها:
يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل مما يساوي انعدامه، عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني لخرقه القانون وخاصة مقتضيات الفصل 337 وما يليه و 345 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الاستئنافي لم يحترم مجموعة من المقتضيات القانونية المنصوص عليها قانونا في المسطرة المدنية ومن جملتها:
أ- عدم ذكر اسم المحكمة المدنية التي صدر عنها القرار وهي بالطبع محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ب- عدم توصل الأطراف المتنازعة بقرارات التخلي وهذا واضح من خلال وثائق الملف، إذ إن القرار أشار إلى توصل بالأمر بالتخلي بتاريخ 15/04/2008 وهذا تكذبه وقائع القضية والدليل على ذلك أن أول جلسة كانت بتاريخ 08/04/2008 فكيف للأطراف أن تتوصل بالقرار بالتخلي بتاريخ 15/04/2008 مع أن جلسات المحكمة كانت على الشكل التالي: أول جلسة: 28/04/2008 – ثاني جلسة: 08/09/2008 – ثالث جلسة: 17/11/2008 – صدور القرار: 05/01/2009.
كما أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يؤكد عدم التوصل بالقرار بالتخلي بجلسة 15/04/2008 الغير المنعقدة بها أية جلسة، ذلك أن هذا التاريخ أي 15/04/2008 صادق يوم الثلاثاء مع أن جلسات نفس الهيئة الاجتماعية تنعقد يوم الاثنين كما أن محضر الجلسة غير موقع من طرف المستشار المقرر.
لكن من جهة، حيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي نجده يشير إلى ما يلي:
» أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2009 وهي تبت في المادة الاجتماعية مؤلفة من السادة: ….. القرار التالي ….. « .
ومن جهة أخرى، فقد ثبت بأن القضية لم يجر فيها تحقيق واعتبرتها المحكمة جاهزة بجلسة 11/11/2008 وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 05/01/2009 وذلك في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ولم يصدر فيها أمر بالتخلي.
أما ما أشير إليه في القرار من صدور أمر بالتخلي بتاريخ 15/04/2008 فإنه من قبيل الخطأ المادي فقط، مادام أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2008 والتي حجزت فيها في المداولة.
ومن جهة ثالثة، فبالنسبة لعدم توقيع محضر الجلسة، فهذا لا تأثير له على القرار مادام لم يترتب عنه أي ضرر للطالب، مما تبقى معه الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة:
يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق القانون لعدم الجواب عن الوسائل التي من شأنها أن تغير وجهة نظر المحكمة، ذلك أن المحكمة كانت تجيب وتتبنى دفوعات المطلوب ضدها وتوافق عليها وتصرح بالأخذ بها دون اللجوء إلى المساطر الجنائية والقانونية كإجراء بحث والاستماع إلى شهود الأطراف وأنها لم تجب هل هناك منافسة شرعية أو غير شرعية ما بين الأطراف المتنازعة وبالتالي فإن عدم جوابها عن الرسائل المستدل بها يعتبر نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه.
لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما راج بجلسة البحث المنجز ابتدائيا وعلى الوثائق المستدل بها، وان عدم لجوئها إلى مسطرة البحث والاستماع إلى الشهود يخضع لسلطتها التقديرية بالاضافة إلى أن وجود حجة كتابية مثبتة للخطأ المنسوب للأجير يغني المحكمة عن اللجوء إلى إجراء بحث، وهذا ما طبقته محكمة الاستئناف، وكانت على صواب في ذلك وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
وأن ما ينعاه الطلب على القرار المطعون فيه من عدم الجواب على الرسائل المستدل بها، فإنه لم يبين هذه الرسائل ما مضمونها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السادسة:
يعيب الطالب على القرار عدم كفاية التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم التركيز على أساس قانوني وعدم التعليل وخرق قاعدة أضر بأحد الأطراف عند مناقشة عقد الشغل، فالبرجوع إلى حيثيات القرار الاستئنافي فإنه جاء متناقضا ما بين أجزائه وخاصة فيما يتعلق بمناقشته لعقد الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى الصفحة الثالثة وعندما أعطت المحكمة رأيها في النازلة أشارت إلى عقد الشغل المبرم بين الطرفين ونصت بالحرف » فقد ثبت من الرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في …….. بأن المستأنف عليه …… « .
فمحكمة الاستئناف تركت مكان تاريخ العقد فارغا دون الإشارة إلى تاريخ عقد هذا الشغل وهذا إلزامي بالنسبة إليها كما أن القرار ترك مجموعة من الفراغات في حيثياته التي لم تؤد إلى أي معنى سواء كان قانونيا أو واقعيا.
لكن، بالرجوع إلى حيثيات القرار الاستئنافي، نجد أنها جاءت مسترسلة ومتنافسة مع ما انتهى إليه القرار، ولا يوجد بالقرار أي تناقض خلافا لما نعاه الطالب.
وأن عدم إشارة القرار لتاريخ إبرام عقد الشغل راجع إلى أن العقد المذكور لا يشير فعلا إلى تاريخ إبرامه، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة على غير أساس والقرار معللا تعليلا كافيا.
لهــذه الأسبــــــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
Retour