مستخدم بالبنك – ارتكاب خطأ – إحالته على المجلس التأديبي – إلزامية سلوك هذه المسطرة
القرار عدد 203
الصادر بتاريخ 04 مارس 2010
في الملف عدد 517/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل مع الطالب منذ 12/06/1986 وأنه تعرض للطرد بتاريخ 08/11/2003 والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية:
– عن الإشعار: 114.552 درهم وعن الاعفاء: 99.131،53 درهم وعن الطرد 410.000 درهم وعن العطلة 8.809 درهم مع تسليمه شهادة العمل، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض أجرة يوليوز وأربعة أيام من غشت 2003 وكذا المبلغ الناقص من أجرة يونيه 2003 والحكم من جديد على المشغل بأدائه للأجير 18.792،16 درهم عن أجرة يوليوز 2003 و 2.891،10 درهم عن أجرة يونيه 2003 وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع مبلغ العطلة إلى 15.178،28 درهم وخفض تعويض الإعفاء إلى 97.574،67 درهم، وهو القرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 40 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي البنوك، باعتبار ان المحكمة المصدرة له أولت من خلال تعليلها مقتضيات الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي البنوك تأويلا ضيقا حاد عن مقتضيات هذا الفصل عن المغزى المراد منه، معتبرة أنه في حالة طلب الإحالة على المجلس التأديبي من طرف الأجير، فإن العقوبة لا تنفذ إلا بعد أخذ رأي المجلس التأديبي وتكون بذلك تجاهلت مقتضيات المادة 40 من نفس الاتفاقية التي تنص على ما يلي:
» يمكن للمشغل، دونما لجوء إلى أية مسطرة تأديبية أن يقوم بعزل المستخدمين … الذين ارتكبوا مخالفات تنص عليها وعلى عقوبتها القوانين المعمول بها في مجال ممارسة المهنة … « .
فمقتضيات الفصل تعطي إمكانية للمشغل للقيام بعزل الأجير دون التقيد بأية مشكلة تتعلق بالمسطرة التأديبية المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، هذا في حالة ارتكابه لمخالفات نصت عليها وعلى عقوبتها القوانين المعمول بها في مجال ممارسة المهنة.
وأنه أمام فداحة الأخطاء المرتكبة من قبل المطلوبة، فإن قرار عزله كان نظاميا ودونما حاجة إلى التقيد بأية مسطرة تأديبية وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 40 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك والواجبة التطبيق في هاته النازلة، وهكذا يتضح ان المحكمة أولت تأويلا ضيقا وغير سليم مقتضيات المادة 33 من الاتفاقية المذكورة والتي لا يمكن تفعيلها إلا بارتباط مع باقي مواد الاتفاقية ومن بينها المادة 40.
كما يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، باعتبار أنه بمقتضى المادة 345 من قانون المسطرة المدنية فإن قرارات محكمة الاستئناف تكون دائما معللة، وقد جعلت المادة 359 من نفس القانون من انعدام التعليل سببا من أسباب الطعن بالنقض، ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت فقط بمناقشة عدم احترام الطالبة للمقتضيات المسطرية المتعلقة بالتأديب المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية ولم تناقش دفوعات الطالبة من خلال جميع مذكراتها الجوابية والتعقيبية وكذا استئنافها الفرعي الطالبة من خلال جميع مذكراتها الجوابية والتعقيبية وكذا استئنافها الفرعي بخصوص ارتكاب المطلوب أخطاء جسيمة تفسر فصله بدون تعويض والمتمثلة في منح قروض دون مراقبة سلامة الاجراءات وتسليم عقود قبل التصديق عليها من طرف وزارة المالية والإفراج عن قرض اعتمادا على وثائق مزورة وإخفاء بعض ملفات القروض من الوكالة، كما هو ثابت من وثائق الملف وكذا مجريات البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية.
وقد أكدت الطالبة من خرل استئنافها الفرعي ان الأخطاء المنسوبة للمطلوب ثابتة بشهادة الشهود وعززت موقفها ذلك بشهادة الشاهد وفيق بنعياد الذي وقفت معه المحكمة كليا على تلك الأخطاء ولامست معه حتى الجوانب التقنية بحكم أنه كان من ضمن أعضاء لجنة الاختصاص التي أشرفت على تفتيش الوكالة التي كان يسهر على تسييرها المطلوب، وأنه كان حريا بمحكمة الاستئناف مناقشة تلك الفروع التي من شأنها الجواب هل تشكل الأخطاء المرتكبة من قبل المطلوب سببا مبررا لفصله من عمله بدون تعويض، وأنها بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يتعين نقضه، خاصة وأنه في قضية مماثلة فإن نفس المحكمة أصدرت بتاريخ 01/07/2005 في الملف 350.03 قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي منح المستأنف عليه مجموعة من التعويضات.
لكن من جهة أولى، وكما ورد في تعليل القرار المطعون فيه، وعملا بمقتضيات المادة 33 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي بنوك المغرب وكما جاء في ترجمتها المدلى بها، فإنها تنص على أنه » عندما يكون المستخدم معرضا لعقوبة من الدرجة الثانية بسبب الطابع الخطير للخطأ المنسوب إليه، تشعره الإدارة بذلك ويمكنه حينئد أن يطلب من الإدارة، إما مباشرة وإما بواسطة المندوبين الذي يمثلون المستخدمين، أن تحيل العقوبة على المجلس التأديبي التابع لإدارة كل مؤسسة والمكلف بإصدار أراء حول العقوبات المتعلقة بالنازلة، لن تصبح العقوبة قابلة للتنفيذ إلا بعد استشارة المجلس التأديبي ان طلب منه ذلك … « .
وهذا يعني أن المستخدم له الحق في أن يطلب من الإدارة إحالته على المجلس التأديبي، وفي هذه الحالة لن تصبح العقوبة نهائية إلا بعد استشارة المجلس المذكور ويكون سلوك هذه المسطرة إلزاميا، ذلك أنه من الثابت من الطلب الكتابي المؤرخ في 09/10/2003 الذي تقدم به الطالب شخصيا، ومن الطلبين المؤرخين على التوالي في 15/10/2003 و 09/12/2003 المقدمين بواسطة مندوبي الشغل سمير وعزيز ونور الدين ورشيد وفوزي عبد العزيز المدلى بها بالملف أن المطلوب طلبت إحالته على المجلس التأديبي إثر إشعاره بالخطأ المنسوب إليه، إلا أن إدارة الطالب لم تستجب لهذه الطلبات واتخذت في حقه قرار الطرد من عمله، مما تكون معه قد خرقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 33 المذكورة، وأما ما ورد في المادة 40 من نفس الاتفاقية وما يستفاد منها من أن المشغل يعفى من هذه المسطرة، فإن ذلك ينحصر في الحالة التي يكون فيها المستخدم محكوما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية من أجل جنحة أو الذي ارتكب مخالفات تنص عليها وعلى عقوبتها القوانين المعمول بها في مجال ممارسة المهنة ومما يؤكد ذلك هو أن نفس المادة تجعل مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي لازمة حتى في الحالة التي يصبح فيها الحكم بالإدانة لاغيا فيما بعد، وتبعا لذلك فإن قرار الطرد الذي تعرض له المطلوب يعتبر طردا تعسفيا وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب.
ومن جهة ثانية، وكما هو مقرر قضاء فإنه في ظل عدم احترام مسطرة الطرد المتعلقة بإحالة المطلوب على المجلس التأديبي، فإن المحكمة تكون في غنى عن إجراء أي بحث حول الخطأ المنسوب له ومن تم فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تكن في حاجة إلى مناقشة ما راج في جلسة البحث حول هذا الخطأ، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المستدل بها ويبقى ما بالوسيلتين لا سند له.
لهــذه الأسبــــــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
Retour